الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 16
ينظر مجلس الادارة ويتداول فيما يأتي :
- برامج الانشطة والاستثمارات، لاسيما المخططات المتوسطة والطويلة الامد تقدير الايرادات والنفقات سالم ابرام القروض والاعتمادات.
- اكتساب الاموال والعقارات والتصرف فيها.
المساهمة في الشركات المنجمية وشبه المنجمية وانشاء فروع عند الاقتضاء الحصيلة السنوية وحسابات النتائج النظام الداخلي للديوان مشروع القانون الاساسي ومرتبات موظفي الديوان الهيكل التنظيمي للديوان.
قبول الهبات والوصايا.
أية مسألة لها صلة بمهام الديوان. 21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية