مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يجب على ممثلي الادارات المركزية، أعضاء مجلس الادارة، أن يكون لهم تفويض لتمثيل اداراتهم.
ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها.
وفي حالة انقطاع تفويض أحد الاعضاء يعوض حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد الى نهاية مدة التفويض.