مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس الادارة.
ويمكن المجلس الاداري أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بخصوص المسائل المدرجة في جدول الاعمال نظرا لاختصاصاته.