مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثاني — الهدف
المادة 7
تتولى الوكالة، في ميدان اشغال انجاز الطرق السريعة، ممارسة صلاحيات صاحب المشروع ومسؤوليتها ولاسيما :
تكوين الملفات الاستشارية لمؤسسات الانجاز.
الاشراف على انجاز المشاريع.
القيام باستلام المنشآت.