الباب الثاني — الهدف
المادة 6
تتولى الوكالة، في ميدان الدراسات الخاصة بالطرق السريعة، ما يأتي :
الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى : تنشا مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع اداري تسمى " الوكالة الوطنية للطرق السريعة " وتدعى في
- تعد الدراسات التمهيدية والمشاريع الاولية ومشاريع التنفيذ او تأمر باعدادها، وتعمل على الموافقة عليها وعلى اجراء جميع التحاليل الاستكشافية التي تساعد على ذلك.
تطور وسائلها الخاصة بالتصور والدراسات قصد صلب النص et الوكالة "، تتمتع بالشخصية المعنوية | التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها.