مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تعد الوكالة، وفقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اداة للدولة مكلفة بتطبيق المخططات والبرامج المقررة في مجال دراسات انجاز الشبكة الوطنية للطرق السريعة واستغلالها وصيانتها.
وفي هذا الاطار تكون الطرق السريعة الحضرية وشبه الحضرية والطرق السريعة الرابطة، تابعة لميدان تدخل الوكالة .