المادة 3
يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان آخر في التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء 1 على اقتراح الجهة الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-273 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لمعسكر بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة".