مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 33
لا يتقرر حل الوكالة وبيان الجهة التي تؤول اليها ممتلكاتها الا بنص من النوع نفسه.