مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 31
تتكون موارد الوكالة من :
الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا والايلولات المسموح بها.
حاصل الامتيازات التي تتم في اطار قوانين المالية، المكافآت المقبوضة بمناسبة ما تقوم به الوكالة من دراسات واعمال وخدمات لفائدة الغير
- الموارد الاخرى الناجمة عن انشطة الوكالة ذات الصلة بهدفها.