الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 30
تقدم ميزانية الوكالة حسب الفصول والبنود.
ويعد المدير العام للوكالة الميزانية وتعرض على مجلس الادارة للمداولة فيها.
ثم ترسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها، وفقا للتنظيم المعمول به.
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم ويصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة وان ينفذ هذه الالتزامات في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية السابقة، وذلك حتى يوافق على الميزانية الجديدة.
غير ان النفقات لا يلتزم بها وتصرف الا بمقدار سدسي مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة،