مرسوم تنفيذي رقم 92-302 · ج.ر عدد 61 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-273 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.