مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 25
يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطرق والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يعين مسؤولو المصالح المركزية والمصالح المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالطرق، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.