مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.