مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 21
تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومرقوم، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم ترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير الوصي.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الادارة.