مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 18
يجب أن يعين أعضاء مجلس الادارة من بين الاعوان الذين يشغلون وظيفة عليا، ويعينون لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
وتنهى مهاهم حسب الطريقة نفسها، واذا شعر منصب تم تعويضه بعد شهر على الاكثر من ثبوت شغوره.