الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
يدرس مجلس الادارة ويبدي رأيه في كل اجراء يتعلق بالمسائل الآتية على الخصوص :
تنظيم الوكالة وسيرها العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات ذات الصلة بأنشطة الوكالة وكيفيات تمويلها مشروع ميزانية الوكالة، مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- العناصر المتعلقة بتحديد مبلغ الأتاوى والمكافآت التي تقبض بمناسبة ما تقوم له الوكالة من دراسات وأشغال وخدمات لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها ترقية مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها، التدابير الكفيلة بإتمام الاحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بميدان نشاطها وتبسيطها أو تعديلها .