مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثاني — الهدف
المادة 10
يمكن الوكالة أن تبرم أي صفقة أو اتفاقية أو عقد مما يتعلق بنشاطها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وفقا للتنظيمات المعمول بها ومع احترام الاجراءات الخاصة بهذا المجال.