مرسوم تنفيذي رقم 92-301
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539
المادة 7
يحول الى المركز الجامعي في المسيلة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعهدين الوطنيين للتعليم العالي في الميكانيك والهندسة المدنية في المسيلة.