مرسوم تنفيذي رقم 92-301
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539
المادة 3
يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في المسيلة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير السكن ممثل وزير التجهيز.