مرسوم تنفيذي رقم 92-300
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537
المادة 3
يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في مستغانم، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني، ممثل وزير الطاقة ممثل وزير التجارة.