مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
المادة 4
تخصص تسمية " البن المطحون ९९ للمنتوج الحاصل من طحن البن المحمص كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.