مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الخامس — احكام انتقالية
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي