مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الخامس — احكام انتقالية
المادة 20
يجب على مختلف المتدخلين في عملية عرض البن للاستهلاك أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم خلال ستة ( 06 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.