الفرع الرابع — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتوضيب والتغليف والوسم
المادة 19
يجب أن يكون وسم البن المحمص حبا أو مطحونا مطابقا لأحكام المرسوم رقم 90-376 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، بمقتضى إعلام المستهلك.
وعملا بالمادة 6 من المرسوم المذكور في الفقرة السابقة يجب أن يبرز الغلاف المستعمل للبن المحمص على نحو منظور ومقروء وغير قابلة للمحو البيانات الاجبارية الآتية :
اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي، المسؤول عن صنع المنتوج وتوضيبه وعنوانه أو عنوان معمله العلامة المسجلة عند الاقتضاء تسمية البيع التركيب المقدار الصافي المعبر عنه بالوزن تاريخ الصنع وتاريخ التوقف عن استهلاكه الشروط الخاصة لحفظه طريقة الاستعمال والشروط الخاصة لذلك عند الاقتضاء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يجب أن يكون وسم (بدون تغيير حتى عند الاقتضاء.
يجب أن يشتمل البن الأخضر الموضب في أكياس وغير الموجه للمستهلك النهائي على البيانات الآتية :
- البلد ، الأصلي أسماء المادة وسلالتها النباتية
- الكميات الخام والصافية المعبر عنها بالوزن تصنيف المادة المعبر عنه بالدرجة المحددة في البلد الأصلي، وبالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تظهر على وثائق المرافقة الإشارات المتعلقة بما يأتي :
- سنة جني المادة،
- اسم المستورد أو الممون معدل الرطوبة المعبّر عنه بالنسبة المئوية عدد العيوب".