مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الرابع — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتوضيب والتغليف والوسم
المادة 18
يجب أن تكون أنواع التغليف المستعملة للبن المحمص حبا كان أو مطحونا جامدة ازاء المنتوج المغلف كتيمة، نظيفة وجافة.
ومهما يكن من أمر فان هذه الغلافات يجب أن تكون مطابقة للمرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه.