مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الرابع — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتوضيب والتغليف والوسم
المادة 17
يوضب البن المحمص حبا كان أو مطحونا في علب أو أكياس مجزأة وزنها 125 غرام أو 250 غرام أو 500 غرام أو كيلو غرام.
غير أنه يمكن استعمال توضيب ملائم لاحتياجات المجموعات وأرباب المقاهي، فتستعمل على الخصوص أكياس مناسبة بأوزان تتراوح بين 5 و 25 كليو غراما.