مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الثالث — خصائص البن المحمص الفرع الجزئي الاول شروط التحميص والتلبيس
المادة 13
تتراوح نسبة انتقاص وزن البن عند تحميصه بين 18 و20%.
ويمكن تعديل نسبة التجفيف هذه، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجودة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)