مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الثالث — خصائص البن المحمص الفرع الجزئي الاول شروط التحميص والتلبيس
المادة 12
يحمص البن الاخضر في درجات حرارة مطابقة لاعراف الصنع الحسنة.
يحظر اعادة تمييه البن المحمص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يحمّص البنّ الأخضر بدرجة حرارة مطابقة للممارسات الحسنة الصنع".