مرسوم تنفيذي رقم 92-298
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-298 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تيارت. 1535
المادة 7
يحول إلى المركز الجامعي في تيارت، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعهدين جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 | الوطنيين للتعليم العالي في الزراعة والهندسة المدنية في تيارت .
المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.