مرسوم تنفيذي رقم 92-295
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-295 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في بسكرة. 1532
المادة 7
يحول الى المركز الجامعي في بسكرة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكتر وتقنية في بسكرة. 11 $