مرسوم تنفيذي رقم 92-295
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-295 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في بسكرة. 1532
المادة 5
وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في بسكرة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكتروتقنية.