المادة 2
وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في بجاية واختصاصها، كما يلي :
معهد الالكتروتقنية معهد علوم الارض، معهد الكيمياء الصناعية معهد الري،
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-155 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 :
معهد العلوم الدقيقة، معهد اللغة والثقافة الأمازيغية ".