الباب الاول — مجانية النقل
المادة 2
يستفيد مجانية النقل بواسطة شبكات النقل البري والسكك الحديدية : 1
1 - كبار المعطوبين دائمو الاعاقة المحتاجون الى مساعدة الغير 2 الشخص المرافق لكبار المعطوبين الدائمي الاعاقة المعينين في الفقرة السابقة. 3 المعطوبون الذين تساوي نسبة عطبهم 50% او تفوق، والمعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 الى 80%.
4 - ذوو حقوق الشهداء، كما هم محددون في المادة 19 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه اصول الشهيد وارملته او ارامله وابناؤه) .
الى مساعدة الغير.
كما يستفيد الشخص المرافق للمعطوب الكبير دائم الاعاقة من هذه المجانية نفسها.