مرسوم تنفيذي رقم 92-291
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515
الفصل الاول — التسمية – المهمة - المقر
المادة 6
تزود الدولة الاركسترا السنفونية الوطنية لكي تبلغ اهدافها وتنفذ مهمتها بر اسمال اولي، يحدد الوزير | المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية مبلغه.