الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 18
يداول مجلس الادارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات الاركسترا السنفونية الوطنية وبهذه الصفة :
يدرس برنامج النشاط السنوي ومشاريع مخططات التنمية، يدرس تقارير نشاط الاركسترا السنفونية الوطنية وميزانيتها وحساباتها ويصادق عليها، يدرس جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل الاركسترا السنفونية الوطنية وتشجيع تحقيق اهدافها ويقترح ذلك، يبدي رأيه في جميع طلبات الاعانة الضرورية للاركسترا السنفونية الوطنية
- يفصل في الحيازات وابرام القروض وقبول الهبات والوصايا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأركسترا السنفونية الوطنية،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات الأركسترا السنفونية الوطنية،
- إنشاء أركسترات جهوية".