الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 12
يتولى المجلس الفني للاركسترا السنفونية | الاقل في دورة عادية، ويمكنه ان يجتمع في دورة استثنائية الوطنية، المهام الآتية :
يقترح جميع التدابير التي من شأنها السماح بتحسين مستوى الاعمال المقدمة ونوعيتها، يبدي آراءه التقنية في جميع الاعمال المقدمة او المقررة يساعد الاركسترا في تحضير ذخيرتها، يعد كل دراسة ترتبط بمهام الاركسترا السنفونية الوطنية .
بطلب من رئيسه او من مدير الاركسترا السنفونية الوطنية.
يعد رئيس المجلس جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المؤسسة ..
ويرسل رئيس المجلس الاستدعاءات قبل خمسة عشر
(15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المهلة في الدورات الاستثنائية على ان لا تقل عن ثمانية (8) ايام.