مرسوم تنفيذي رقم 92-291
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثاني — الاجواق
المادة 10
تشتمل الاركسترا السنفونية الوطنية على اجواق، زيادة على هياكل الادارة والتسيير.
الجوق مجموعة متجانسة تتألف من موسقيين مشهورين يتم اختيارهم، حسب كل آلة موسيقية، بناء على تجربة اداء فنية امام لجنة من المختصين في علم الموسيقى ويعين المجلس الفني للاركسترا الوطنية اعضاءها.