مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — المدير
المادة 9
يتولى مدير الباليه الوطني، المهام الآتية :
يضمن السير العام للمؤسسة، يمثل الباليه الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يأمر بصرف النفقات ويلتزم بها، يعد الحصيلة والحسابات السنوية يعقد جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات .