مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الاول — التسمية - المهمة - المقر
المادة 5
يختص الباليه الوطني، في اطار مهمته، بما يلي :
ينشيء ورشات الرقص ويساعد مجموعات الرقص الايقاعي الوطنية، يقوم بكل عمل من شأنه أن يشجع على تطوير فن الرقص الايقاعي الوطني وترقيته يبرم مع كل مؤسسة أو هيئة أو متعامل وطني أو أجنبي، الاتفاقيات المرتبطة بمهمته، يعقد اتفاقات التبادل أو أي اتفاق آخر مع الهيئات الاجنبية المماثلة في اطار مهمته.