الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 20 : تمسك محاسبة الباليه الوطني في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق الباليه الوطني قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة".