مرسوم تنفيذي رقم 92-290 · ج.ر عدد 55 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 20

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.