مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 19
يحدد الوزير المكلف بالثقافة، التنظيم الداخلي للباليه الوطني، بناء على اقتراح من مديره.