مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 17
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع الاول.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة ، يصادق على القرارات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .