مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثالث — المجلس الفني
المادة 12
يتولى المجلس الفني للباليه الوطني، المهام الآتية :
يقترح جميع التدابير التي من شأنها السماح بتحسين مستوى الاعمال المقدمة ونوعيتها،
- يبدي آراءه في الجانب التقني للفن حول جميع الاعمال المقدمة أو المقررة يساعد هيئات الباليه في تحضير ذخيرته،
- يعد كل دراسة ترتبط بمهام الباليه الوطني.