مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثاني — هيئات الباليه
المادة 11
يدير هيئة الباليه، أستاذ باليه يعينه الوزير المكلف بالثقافة بقرار، ويتولى المهام الآتية :
يشرف على الادارة الفنية والتقنية للباليه، يعد تصنيف فناني الباليه تبعا لكفاءاتهم، يدير التجارب يقترح البرنامج السنوي لنشاط البالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)