مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثاني — هيئات الباليه
المادة 10
يشتمل الباليه الوطني على هيئات للباليه، زيادة على هياكل الادارة والتسيير.
هيئة الباليه مجموعة متجانسة، تتألف من فنانين مشهورين، يتم اختيارهم بناء على تجربة أداء فنية أمام لجنة من المختصين في فن الرقص الايقاعي. ويعين المجلس الفني للباليه الوطني أعضاءها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)