مرسوم تنفيذي رقم 92-29
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 2
تمنح زيادة على هذا، علاوة شهرية خاصة بالمسؤولية الشخصية، وتقدر حسب النسب التالية :
- خمسة عشر بالمائة (15) من الأجر القاعدي للمنصب المشغول لفائدة الموظفين المعينين قانونا بصفة رئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد للوظيفة العمومية.
عشرة بالمائة (10) من الأجر القاعدي للمنصب المشغول لفائدة الموظفين المعينين قانونا بصفة رئيس مهمة، رئيس قطاع ورئيس فرقة.