مرسوم تنفيذي رقم 92-29
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
تحدث لفائدة الموظفين والاعوان العموميين بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية علاوة تبعية، تمنح شهريا وتقدر بثلاثين بالمائة (30%) على أساس الأجر الاساسي للرتبة الاصلية.