مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 9
يتلقى كل مترشح في غضون شهرين على الاكثر، ابتداء من تاريخ قفل ايداع الملفات، ردا يبين حسب الحالة، أن طلب الاكتساب :
مقبول، حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام دفتر الشروط مقبول مع تحفظات، وللمترشح في هذه الحالة مهلة شهرين على الأكثر لرفع هذه التحفظات غير مقبول.