مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 8
مساهمة الدولة تساهم الدولة في انجاز برنامج الاستصلاح فتتكفل بالاعمال الآتية :
دراسات الموارد المائية وتربة المساحة الاستصلاحية.
إنجاز منشآت تجنيد المياه قصد توفير منسوب قدره ........... ل ث ووضعه تحت تصرف المشتري.
فتح سبل الوصول الى حدود المستثمر.
وضع مصدر للطاقة تحت تصرف المشتري.