المادة 7
يجب على المترشح لأكتساب الأراضي أن يكون ملفا، يضم ما يأتي :
طلبا يبين فيه موقع الأراضي ومساحتها، صيغة دفتر الشروط المطلع عليها كما يجب، ملفا تقنيا واقتصاديا، يشمل ما يأتي :
تفاصيل برنامج الاستصلاح الكشف الوصفي والتقديري لأشغال الاستصلاح مخطط أشغال الاستصلاح خطة التمويل التي تبرز على الخصوص مبلغ الاسهام الشخصي للمترشح ومبلغ القروض المالية الذي يمكنه الحصول عليه، نسخة مصدقة طبق الاصل من القانون الأساسي بالنسبة الى الاشخاص المعنويين وإلا فمشروع القانون الاساسي للشركة المزمع انشاؤها، شهادة الجنسية.
يودع الملف الكامل، المكون بالاستناد الى اطار المحدد في المادة 4 أعلاه، لدى الهيكل المختص في استصلاح الأراضي الصحراوية.